المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> أشرقت عليه الشمس فقد طهر (1)، ولأن المقتضي للطهارة هناك زوال عين النجاسة بالشمس عن محل بغير تطهيره، وهو ثابت هنا.
ومنع الراوندي من التعدي، واحتج باختصار النص بهذه الثلاثة. فيقتصر عليها. استنادا إلى أن الطهارة حكم شرعي، فيقف على الدلالة الشرعية. وبأصالة بقاء النجاسة.
وأجيب: بمنع الاختصاص، فإن رواية أبي بكر (2) عامة، والأصل مخالف للدليل.
وقال العلامة: بسريان الحكم إلى ما يشابهها في عدم النقل عادة، من النباتات والثمار على الأشجار. الضابط: كل ما لا تنقل عادة. وما كان منقولا بالعادة لا يطهر بها إلا البارية والحصير، اقتصارا على المتيقن، وتحفظا من الاشتمار المفضي إلى التهاون بالنجاسة، حذرا من الوقوع فيما يكره.
وكان فخر المحققين قدس الله روحه: يرى عموم الحكم للنباتات وإن انفصلت، كالخشب والآلات المتخذة من النبات. ويؤيده قوله في رواية الحضرمي (ما أشرقت عليه الشمس)، لكن التمسك به ضعيف.
فروع (ألف): يلحق بالأرض، مجاورها إذا اتصل بها، كالطين الموضوع عليها تطيينا، أو على السطح. كذا الجص المثبت بإزاء الحائط، حكمه حكم البناء، وكذا المطين به، وكذا القير على الحوض والحائط. ويلحق بالأبنية مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادة كالأخصاص (3)، والأخشاب المستدخلة في البناء، والأجنحة،</div>
Page 256
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 538