188

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

العاشر: الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبوري والحصر، جازت الصلاة عليه، وهل تطهر؟ الأشبه نعم، والنار ما أحالته.

وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.

<div>____________________

<div class="explanation"> ومثلها رواية عبد الرحمان أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، وليس معه غيره، ولا يقدر على غسله؟ قال: يصلي فيه (1).

قلت: وربما كانت الصلاة فيه أرجح من الصلاة عريانا، لتمكنه مع الصلاة فيه من الإتيان بأفعال الصلاة على التمام من الركوع والسجود، وعدم تمكنه منهما في صورة النزع، وفوات أحد الشرطين لازم قطعا، فاختيار شرط لا يفوت معه أحد الأركان أولى من اختيار شرط يفوت معه بعضها.

قال طاب ثراه: الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر، جازت الصلاة عليه. وهل تطهر؟ الأشبه: نعم، والنار ما أحالته.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: الأرض والبارية والحصير إذا أصابها البول وشبهه من النجاسات المايعة، هل تطهر؟

مذهب أكثر علمائنا: ذلك، وجزم به المصنف في الشرايع (2)، والنافع (3)، واختاره العلامة في كتبه (4).</div>

Page 252