المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسة، كالتكة والجوراب والقلنسوة.
الرابع: يغسل الثياب والبدن مرتين، إلا من بول الصبي، فإنه يكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون.
الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه.
ولو نجس الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة، <div>____________________
<div class="explanation"> أقول: الذي ذكره المفيد (1)، والسيد (2)، وأبو علي (3)، بل متقدموا الأصحاب، الحيض فقط. وألحق الشيخ به أخويه (4) إما لمشاركتها له في الحدثية، فاختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء فيغلظ حكمه بوجوب الإزالة. أو لمشاركتهما له في المخرج. وللاحتياط، وعليه المتأخرون.
وألحق السعيد قطب الدين الراوندي (5)، وابن حمزة (6)، رضي الله عنهما بالثلاثة دم الكلب والخنزير، وألحق العلامة الكافر (7).</div>
Page 238
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 538