المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> في الجمل النجاسة (1)، وكذا يفهم من كلام سلار (2).
وقال أبو علي: الدماء كلها ينجس الثوب بحلولها فيه، وأغلظها نجاسة دم الحيض وأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما (3).
وقسم هو نجس ويعفى عن قدر معين منه، وما زاد عفو فيه، وهو الدم المسفوح وفيه: مسئلتان:
الأولى: المجتمع، وفي قدر ما عفي عنه مذهبان:
(ألف): مقدار الدرهم فما دون، وما زاد يجب إزالته، وهو مذهب المرتضى (4)، وسلار (5)، لأصالة براءة الذمة من وجوب الإزالة من وجوب الإزالة مطلقا، وترك العمل به فيما زاد.
للإجماع، فيبقى الباقي على أصله.
ولحسنة محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟
قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل. وإن لم يكن عليك غيره، فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره. وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم</div>
Page 234
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 538