165

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> (ألف): النجاسة، وهو مذهب الشيخين (1) لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (2) وهي مقطوعة.

وأجاب في الإستبصار: بحملها على الجلال، أو التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة (3).

(ب): الطهارة، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه (4)، والمرتضى في المسائل الناصرية (5)، والتقي (6)، والحسن (7)، والقاضي (8)، واختاره المصنف (9)، والعلامة (10). لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ</div>

Page 229