149

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى، و في الإعادة قولان: الأجود الإعادة.

الثاني: يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين.

فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء، تطهر وأعاد.

الثالث: لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وجوازها، بل وجوبها على قول الشيخ.

(ب): الحكم بمشروعية الصلاة في الحال، فيستحق منذور الصدقة للمصلين على الثاني لا الأول.

(ج): لو مات قبل التمكن من القضاء، لم يجب على قول الشيخ، لأنه إنما يجب بأمر جديد، وهو التمكن ولم يحصل، ويجب على قول المفيد.

(د): مشروعية هذا التيمم على قول الشيخ، فيستبيح به ما يستبيح بالتيمم. و بطلانه وما يترتب عليه على قول المفيد.

قال طاب ثراه: وكذا من (1) منعه الزحام الجمعة.

أقول: من أحدث في الجامع ومنعه الزحام فلم يتمكن من الخروج بسببه، فتيمم في المسجد وصلى. هل تصح هذه الصلاة، ويخرج عن العهدة بها، أو يجب قضائها؟ فيه قولان:

أحدهما: الصحة، وهو مذهب المصنف (2)، والعلامة (3)، لأنه صلى ما أمر به،</div>

Page 212