137

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

وفي صحته مع السعة قولان: أحوطهما التأخير.

<div>____________________

<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي صحته مع السعة قولان:

أقول: في المسألة ثلاث أقوال:

الأول: ذهب الشيخ (1)، والمرتضى (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، إلى وجوب التأخير، لوجوه.

(ألف): قوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا) شرط في جوازه فقدان الماء في الوقت. وإنما يتحقق بالعدم في جميع أجزائه، ولا يعلم إلا بالتأخير حتى يمضي.

(ب): عموم الأخبار الدالة على وجوب التأخير إلى آخر الوقت. روى يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟ قال: إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه (5).

ولو كان مأمورا بالصلاة في أوله، لم يعد، لاقتضاء الأمر الإجزاء.

(ج): الاحتياط، فإن المتيمم آخر الوقت يصح صلاته قطعا، بخلاف المتيمم في أوله.</div>

Page 200