135

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

الثاني: فيما يتيمم به: وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان، والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.

ولا بأس بأرض النورة والجص. ويكره بالسبخة والرمل.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ب): قال المرتضى: يجب الشراء وإن كثر الثمن مع القدرة عليه (1). وأطلق، محتجا برواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة، وهو لا يقدر على الماء، فوجد قدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم، وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت، وما يشتري بذلك مال كثير (2).

(ج): الوجوب بشرط عدم الضرر الحالي. وهو مذهب الشيخ في كتبه كلها (3) وفتوى فقهائنا، وفقهاء الجمهور (4) واختاره المصنف (5).

واحتج على الوجوب مع عدم الضرر: بما تقدم. وعلى تقديره. بأن من خشي من لص أخذ ما يجحف به، لم يجب عليه السعي، وتعرض المال للتلف. وإذا ساغ التيمم هناك دفعا لهذا الضرر، ساغ هنا. ويؤيده رواية يعقوب بن سالم قال: سألت</div>

Page 198