121

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

(ويلحق بهذا الباب مسائل) الأولى: كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.

الثانية: كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.

الثالثة: لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

الرابعة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه و يدفن بثيابه، ن ينزع عنه الخفان والفرو.

الخامسة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وإخراج، وفي رواية يخاط بطنها.

<div>____________________

<div class="explanation"> يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها.

قال المصنف في المعتبر: والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين، لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتهما غير جائز، فتعين دفنها معه (1)، وقال أحمد بن حنبل: يدفن في مقبرة اليهود والنصارى ويستدبر بها.

وقوله رحمه الله في المتن، (قيل) استضعافا لمستند الحكم، من ضعف الراوي، ومن ضعف الدلالة. إذ ليست الرواية صريحة في المدعي. واختار العمل به، لا من حيث الرواية، بل من دليل آخر. وهو أن هذا الولد محكوم بإسلامه، فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين.

قال طاب ثراه: ولو ماتت هي دونه، يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية يخاط بطنها.

أقول: البحث هنا في ثلاثة أمور.

(ألف): الشق. وهو إجماع الإمامية، إذا بلغ الحمل أجله، بحيث لو خرج الولد</div>

Page 183