116

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Enquêteur

مجتبى العراقي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Édition

الأولى

Année de publication

1407 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Irak
Empires & Eras
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> وإذا كان الشيخ قال في المبسوط: إن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك ، لم يجزم العمل بالرواية، لأن العمل بها يكون مخالفا للطائفة (1).

احتج المصنف: بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز قال: أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام) قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة (2).

وعن أبي خيثمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يبدأ بغسل يديه، ثم يوضيه وضوء الصلاة (3).

احتج أبو الصلاح: بقوله (عليه السلام): في كل غسل وضوء إلا في الجنابة (4).

والجواب: أنه كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب.

احتج المانعون: بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: غسل الميت مثل غسل الجنب. والحكم بالمماثلة يستدعي المنع من الوضوء، كما في المماثل.</div>

Page 178