المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal al-Din Ibn Fahd al-Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Enquêteur
مجتبى العراقي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Édition
الأولى
Année de publication
1407 AH
Lieu d'édition
قم
ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.
<div>____________________
<div class="explanation"> وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر (1).
قلنا: الحكم بالإفطار عند الدم مطلقا غير مراد، فينصرف إلى المعهود، وهو دم الحيض، ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في العادة، فيحمل على ذلك. وأما الأخبار التي تضمنت ذكر الطمث فلا تتناول موضع النزاع، لأنا لا نحكم بأنه طمث إلا إذا كان في زمان العادة، أو باستمراره ثلاثة أيام بلياليها. هذا آخر كلام المصنف (2).
ولقادح أن يقول: فيه نظر، لأن قوله: (ولا يحكم بأنه حيض إلا إذا كان في زمان العادة).
قلنا: إن أردت (لا يحكم بإنه حيض هنا)، فهو ممنوع، لجواز انقطاعه قبل الثلاثة.
وإن أردت بأنه يكون حيضا ظنا غالبا، فقد وافقت في ترك العبادة المتيقنة بظن السبب المبيح للترك.
قال طاب ثراه: ووضع شئ فيها على الأظهر.
أقول: مذهب سلار الكراهية في الوضع والدخول (3). وباقي الأصحاب على التحريم (4).</div>
Page 165
Entrez un numéro de page entre 1 - 2 538