L'explication détaillée des principes du Fiqh
المفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'explication détaillée des principes du Fiqh
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
والمقصود من سقوطه: انعدام وزوال المقتضي للحكم، الذي يترتب عليه انعدام الحكم، وهذا المعنى هو ما تضمنته قاعدة ((المعدوم لا يعود)) التي ذكرها الخادمي في قواعده، ومجلة الأحكام العدلية، مع القاعدة السابقة ((الساقط لا يعود)) في المادة الحادية والخمسين، الناصة على أن ((الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود)).
وتفسير الساقط بما تقدم يخرج ما كان سقوطه لا بزوال المقتضي بل لوجود المانع، لأن الساقط لوجود المانع يعود عند زوال المانع، لأن مقتضيه باق، وتحكمه قاعدة ((إذا زال المانع عاد الممنوع))، ومثاله: النفقة للزوجة، فإن المقتضي للنفقة الزوجية، وهي باقية، ولكن النفقة تسقط بالنشوز المانع من النفقة، ولو عادت الزوجة إلى الطاعة، عادت النفقة إليها، لوجود المقتضي(١).
ومثال الساقط الذي لا يعود بأمر معين: ما لو باع الموصي ما أوصى به، أو أخرجه من ملكه سقطت الوصية، ولو أن الموصي اشترى ما أوصى به بعد بيعه له، فإن الوصية لا تعود، وكذا لو وهبه ثم رجع في هبته(٢).
ونص ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) على هذا الفرق، وقال: إن الأصل أن المقتضي للحكم، إن كان موجوداً، والحكم معدوم، فهو من باب المانع، وإن عدم المقتضي فهو من باب الساقط(٣).
وللإسقاط طرق متعددة، ولكنها يمكن أن تدخل في طريقين:
الأول: الإسقاط الصريح كإبراء الدائن مدينه عن الدين بالتصريح بذلك.
(١) ترتيب اللآلي ص ٧٤٢.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ١١٩/١.
(٣) الأشباه والنظائر ص ٣١٩.
538