52

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

الفرق مراده من ذلك، ولعل المقصود أن القاعدة الأصولية (الأمر للوجوب حقيقة) تدل على أن المأمور به واجب، وأن دليل ذلك هو صيغة الأمر، أما قاعدة (الخراج بالضمان) فلا تدل على أكثر من أن الجزئيات المضمونة يكون خراجها للضامن.

هذا ولسنا نجد بين ما ذكرناه من وجهات النظر في الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، تعارضاً، فقد تكون جميعها - باستثناء ما رفضناه منها - مما يصلح للتفريق بينهما، إذ هي مما لا يمتنع الجمع بينها، كما هو الظاهر.

50