L'explication détaillée des principes du Fiqh
المفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'explication détaillée des principes du Fiqh
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
٣ - من تزوج امرأة على خمسة دراهم فضة يكمل لها عشرة دراهم، وصار ذكر بعض العشرة كذكر كلها؛ لأن المهر لا يتجزأ، خلافاً لزفر فإن لها مهر المثل(١).
٤ - من أوجب على نفسه ركعة، لزمه أن يصلي ركعتين، وعند زفر لا يلزمه شيء، لأن الركعة الواحدة ليست بصلاة(٢).
٥ - إذا نزع أحد خفيه بعدما مسح عليهما ينتقض مسحه في الخفين جميعاً؛ لأن انتقاض المسح لا يتبعض، خلافاً لزفر(٣).
الفرع الخامس: قاعدة: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر(٤):
الوصف: هو الحالة التي عليها الشيء(٥)، أو المعنى القائم بذات الموصوف(٦).
واللغو: ما لا يعتبر في المعنى المقصود(٧)، وعن الراغب (ت٥٠٢هـ) أن اللغو من الكلام ما لا يعتد به(٨)، وقيل: إن الباطل الذي لا حكم له، أي ذكره وعدمه سيان(٩)، والمعنى فيها واحد.
والقاعدة المذكورة هي المادة (٦٥) من مجلة الأحكام العدلية، وأصلها من قواعد الخادمي (ت١١٧٦هـ)(١٠).
(١) تأسيس النظر ص ٩٣، وشرح المجلة للأتاسي ١٦٨/١.
(٢) تأسيس النظر ص ٩٣.
(٣) تأسيس النظر ص ٩٥.
(٤) المادة (٦٥) من مجلة الأحكام العدلية.
(٥) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٣٨.
(٦) الحدود الأنيقة ص ٧٢.
(٧) المصدر السابق ص ٧٥.
(٨) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٩٠.
(٩) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٧٤.
(١٠) الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ص ١٩٦، هامش ١.
499