L'explication détaillée des principes du Fiqh
المفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'explication détaillée des principes du Fiqh
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
الفرع الرابع: قاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (١):
صيغة القاعدة المذكورة هي نص ما أورده ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) في كتاب الأشباه والنظائر(٢)، وقد اختارتها مجلة الأحكام العدلية في المادة (٦٣) منها، لكن الزركشي (ت٧٩٤هـ) أوردها في المنثور بصيغة: ((ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله)) (٣)، وتابعه على ذلك السيوطي (ت٩١١هـ) في الأشباه والنظائر(٤)، وكلتا الصيغتين ترددت على ألسنة كثيرين.
وممن سبق إلى ذكر هذه القاعدة أبو زيد الدبوسي (ت٤٣٠هـ) في تأسيس النظر، حيث نسب القاعدة إلى أئمة الحنفية خلافاً لزفر (ت١٥٨هـ) قال: ((الأصل عند أصحابنا أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله، وعند زفر (ت١٥٨هـ) لا يكون وجود بعضه كوجود كله))(٥)، وفرع عليها طائفة من المسائل.
ومعنى مفردات القاعدة:
بعض: المراد به جزء.
يتجزّأ: يصير أجزاء متميزة، يقال: جزّأته تجزيئاً وتجزئة جعلته أجزاء متميزة(٦)، وما لا يتجزأ هو ما ليست له أجزاء متميزة؛ بحيث تستقل بنفسها في حكم ما.
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٨، وتأسيس النظر الدبوسي ص ٩٣، والمنثور للزركشي ١٥٣/٣، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٥٩، والقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص ٢٦٣، وشرح المجلة للأتاسي ١٦٥/١.
(٢) الأشباه والنظائر ص ١٦٢.
(٣) المنثور ١٥٣/٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٨.
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٧٨.
(٥) تأسيس النظر ص ٩٣.
(٦) المصباح المنير.
497