456

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

ففي كل تصرف أو تعامل يعتبر الشرط المتعارف عليه، وإن لم يشترط اعتباره بوجه صريح(١).

أركانها وشروطها ودليلها:

يمكن معرفة أركان هذه القاعدة مما سبق ذكره من القواعد القائمة على التشبيه والقياس.

وأما شروطها الخاصة فأهمها:

١ - أن يكون هناك عرف قائم بالفعل باعتبار الشرط، وأنه يَحْكُم التعامل أو التصرف.

٢ - أن لا يخالف الشرط المتعارف عليه نصوص الشريعة أو قواعدها ومبادئها العامة.

٣ - أن لا يوجد من المتعاقدين تصريح مخالف للعرف، أو بعدم العمل به.

وأما دليلها فهو دليل العمل بالعرف المذكور في قاعدة ((العادة محکمة)).

ومن تطبيقات القاعدة:

١ - لو استأجر شخص عاملاً ولم يتفقا على تحديد الأجرة، فإن صاحب العمل يجبر على دفع الأجرة المتعارف على دفعها لأمثاله(٢).

٢ - لو باع دراجة فإنه يدخل في البيع منفاخها ومفاتيحها الأساسية لفك أجزائها، وحقيبة أدواتها التي تعلق عليها، لأن العرف جرى بأن

(١) القواعد الكبرى وما تفرع عنها للشيخ صالح السدلان ص ٤٥١، ٤٥٢.

(٢) المصدر السابق.

454