L'explication détaillée des principes du Fiqh
المفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Vos recherches récentes apparaîtront ici
L'explication détaillée des principes du Fiqh
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Maison d'édition
دار التدمرية
Édition
الثانية
Année de publication
1432 AH
Lieu d'édition
الرياض
مشروعية ذلك، ولا يمكن لإنسان أن يجيز ما يكون منه ضرر عام(١).
٢ - لو كان لشخص بالوعة قديمة في داره تسيل إلى النهر الذي يشرب منه أهل البلد، فإنه يمنع من ذلك، ولا اعتبار لقدم بالوعته(٢).
٣ - لو أنشأ شخص دكان حدادة، أو طاحوناً ملاصقاً لإحدى الدور، وكان طَرْق الحديد، ودوران الطاحون مما يوهن البناء، فهذا ضرر فاحش يدفع ویزال بأي وجه كان(٣).
٤ - لو أنشأ شخص فرناً أو معصرة إلى جانب دار، فتأذى صاحب الدار من دخان الفرن، ورائحة المعصرة، حتى تعذرت عليه السكنى، فإن هذا ضرر فاحش يدفع، ویزال بأي وجه كان(٤).
٥ - منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية كسدّ الهواء، والضياء، أو منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش، من وجهة نظر بعض العلماء المتقدمين، ولكن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش، فإذا أحدث رجل بناء فسدّ به شباك بيت جاره، وصار بحال من الظُلمة لا يقدر معها على القراءة، فله أن يكلفه رفعه للضرر الفاحش، ولا يقال إن الضياء من الباب كاف، لأن باب البيت يحتاج إلى غلقه للبرد وغيره من الأسباب، وإن كان لهذا المحل شباكان فسدّ أحدهما بإحداث ذلك البناء، فلا يعدّ ضرراً فاحشاً(٥).
ويبدو أن النظر الحديث لا يوافق على أن منع دخول الشمس والهواء ليس من الأضرار الفاحشة لحاجة الجسم إلى ذلك.
(١) درر الحكام ١/ ٢٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٦٥٩، ٦٦٠ وانظر المادة ١٢٠٠ من مجلة الأحكام العدلية.
(٤) المصدر السابق.
(٥) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٦٦٠، وانظر المادة ١٢٠١ من مجلة الأحكام العدلية.
391