319

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

فلا يؤخر الحكم لتوهم أنهم إذا حضروا يرجعون عن شهادتهم(١).

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

١ - لو مات المدين عن شركة مستغرقة بالديون، وطلب الفرقاء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم بالغرامة، يفعل، ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائن آخر؛ إذ لا عبرة للتوهّم(٢).

٢ - لو أراد أحد أن يضع في محل من داره تبناً أو حطباً، أو مواد سريعة الاشتعال، فأراد جاره منعه باحتمال أنه إذا احترق يسري إلى منزله، فإنه ليس له منعه(٣).

٣ - لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا لا نعلم له وارثاً غيرهم، يقضي لهم، ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم؛ لأنه موهوم(٤).

٤ - لو كان للدار المبيعة شفيعان، غائب، وطلب الحاضر الشفعة، فإنه يقضى له بها عند تحقيقها، ولا يتأخر حقه لاحتمال أن يطلب الشفيع الآخر الشفعة عند حضوره؛ لأنه موهوم(٥).

المطلب العاشر: قاعدة: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل(٦):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

الحجة: ما دل على صحة الدعوى. وقيل: إن الحجة والدليل واحد(٧).

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق ٢٠٩/١، والحكم المذكور هو نص المادة (١١٦١) من المجلة.

(٣) المصدر السابق ٢١٢/١، والحكم هو نص المادة (١١٩٢) من المجلة.

(٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٩.

(٥) المصدر السابق.

(٦) المادة (٧٣) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٧، ودرر الحكام ٦٥/١، وشرح المجلة للأناسي ٢٠٤/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٥٠، والقواعد والضوابط الفقهية د. محمد عثمان شبير ص ١٥٧، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ١٥٥، ومجامع الحقائق للخادمي ص ٣٢٩.

(٧) التعريفات ص ٧٢.

317