317

L'explication détaillée des principes du Fiqh

المفصل في القواعد الفقهية

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الثانية

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

الرياض

ذلك إذناً منه بالإتلاف(١)، وعلى المتلف الضمان.

٣ - إذا سكن شخص داراً لغيره وليست معدّة للإيجار، و صاحب الدار ساكت، لا يعدّ سكوته إيجاراً، فليس له حق في طلب الأجرة(٢).

ومن تطبيقات الفقرة الثانية:

١ - إذا سكتت البكر في النكاح كان سكوتها إذناً للأب والجد قطعاً، ولسائر العصبة والحاكم، عند الشافعية(٣).

٢ - القراءة على الشيخ وهو ساكت، تنزّل منزلة نطقه في الأصح(٤).

٣ - إذا أقر شخص لآخر بمال، وسكت المقر له، فيعدّ سكوته تصديقاً وقبولاً للإقرار(٥).

المطلب التاسع: قاعدة: لا عبرة للتوهّم(٦):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

التوهّم في اللغة: مصدر توهّم، أي ظنّ(٧)، أو هو سبق الذهن إلى الشيء(٨).

وفي الاصطلاح: هو إدراك الطرف المرجوح(٩)، فهو أسوأ من الشك؛ لأن الشك فيه تردد، ولا يوجد فيه إدراك أو حكم لأيٍّ من الطرفين.

(١) المصدران السابقان.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٨٢، وانظر المادة (٥٩٦) من المجلة.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٨.

(٤) المصدر السابق.

(٥) درر الحكام ٦٠/١.

(٦) انظر في القاعدة: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٣، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٠، ودرر الحكام ٦٥/١، وشرح المجلة للأتاسي ٢٠٩/١.

(٧) المصباح المنير

(٨) التوقيف على مهمات التعاريف ص ١١٣.

(٩) الحدود الأنيقة ص ٦٨.

315