341

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Enquêteur

حميش عبد الحق

Maison d'édition

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

"اللحد لنا والشق لغيرنا" (^١)، "وأُلْحِدَ له ﷺ (^٢)، وكذلك السلف بعده وعليه عمل الأمة.
فصل [٢٣ - النهي عن تجصيص القبر]:
وينهى عن تجصيص القبور وبنيانها (^٣)، "لنهيه ﷺ عن تقصيص (^٤) القبور" (^٥). والقصة الجص، ولأن ذلك من زينة الدنيا وتفاخرها والميت غير محتاج إليه والله أعلم.

(^١) أخرجه أبو داود في الجنائز، باب: في اللحد: ٣/ ٥٤٤، والنسائي في الجنائز باب: اللحد والشق: ٤/ ٦٦، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في استحباب اللحد: ١/ ٤٩٦، والترمذي في الجنائز، باب: ما جاء في قول النبي ﷺ: "اللحد لنا والشق لغيرنا"، وقال: حسن غريب من هذا الوجه: ٣/ ٣٥٤.
(^٢) أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر: ٢/ ٦٧٧.
(^٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٠، التفريع: ١/ ٣٧٣، الرسالة ص ١٥١.
(^٤) تقصيص سقطت من (ق)، التقصيص هو التجصيص (لسان العرب: ٧/ ٧٦).
(^٥) أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه: ٢/ ٦٦٧.

1 / 358