322

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Enquêteur

حميش عبد الحق

Maison d'édition

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

كتاب الجنائز
باب: صفة غسل الميت (^١)
صفة غسل الميت كصفة غسل الجنابة (^٢)، والغرض به التنظيف وإزالة الأذى عنه على الميسور، ويستحب أن يكون وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر، على ما يحتاج إليه في اجتهاد الغاسل، بماء وسدر (^٣) وأن يكون في الآخرة كافورًا (^٤) ويستر عورته وينزع ثيابه، ولا يفضي بيده إلى عورته إلا وعليها خرقة إلا أن يكون هناك مما يحتاج إلى مباشرته بيده، ويعصر بطنه عصرًا رقيقًا إن احتيج إلى ذلك، ولا يقلم له ظفر ولا يحلق له شعر.
فصل [١ -] فصل غسل الميت ومواراته والصلاة عليه (^٥):
وإنما قلنا: إن الغرض به التنظيف من غير حد سوى أن المستحب فيه الوتر لقوله ﷺ في حديث ابنته: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" (^٦)، فوكله إلى اجتهادهن وإلى ما يرين من الحاجة إلى التنظيف.

(^١) ذكر الباب سقط من (ق).
(^٢) انظر: المدونة: ١/ ١٦٧، التفريع: ١/ ٣٧٠، الرسالة ص ١٤٩، الكافي ص ٨٢ - ٨٣.
(^٣) السدر: هو النبات اللين له رائحة ذكية، وقيل: السدر النبق وورقه غسول (غرر المقالة ص ١٤٩).
(^٤) الكافور: نوع من الطيب (الصحاح: ٢/ ٨٠٨).
(^٥) عنوان هذا الفصل من (م).
(^٦) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: غُسل الميت ووضوئه: ٢/ ٧٣، ومسلم في الجنائز، باب: غُسيل الميت: ٢/ ٦٤٧.

1 / 339