248

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

Enquêteur

حميش عبد الحق

Maison d'édition

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

Lieu d'édition

مكة المكرمة

بإدراك جزء من الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام، فدليله قوله ﷺ: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (^١)، فعلق كونه مدركًا للصلاة بإدراك ركعة، فدل أنه لا يكون مدركًا لها بأقل من ذلك، ولأنه مدرك لمقدار أقل من ركعة دليله الجمعة.
فصل [٣ - من أدرك ركعة قبل الغروب أدرك العصر وفاته الظهر]:
فأما قولنا: إنه إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر وفاتته الظهر (^٢)، خلافًا للشافعي في قوله: إنه يكون مدركًا للصلاتين (^٣)، ودليلنا قوله: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (^٤) فأخبر عما يدرك بإدراكه ركعة من تلك الصلاة، فدل على أنه لا يكون مدركًا لغيرها، وسئل معاذ عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس فقال: تصلي العصر هكذا، كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نعلم نساءنا" (^٥)، ولأن ما قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات يختص العصر لا يشاركها فيه الظهر بوجه للحاضر، فإن سلموا ذلك ثبت أن الظهر يفوت لمن لم يدرك إلا وقت العصر لقوله ﷺ: "لا يفوت وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (^٦)، ولقوله: "وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر" (^٧)، وإن لم يسلموه دللنا

(^١) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: من أدرك العصر ركعة: ١/ ١٣٩، ومسلم في المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة: ١/ ٤٢٤.
(^٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٠، الرسالة ص ١٣٣.
(^٣) انظر: مختصر المزني ص ١١، المجموع: ٣/ ٦٨ - ٦٩.
(^٤) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(^٥) أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٢٢، وقال عنه: لم يروه غير محمَّد بن سعيد وهو متروك، الحديث.
(^٦) وهو من قول ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة: ١/ ٥.
(^٧) أخرجه مسلم في المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس: ١/ ٤٢٦.

1 / 265