367

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Enquêteur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

عائشة في سهمه؟! " (1).

وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب، كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم، وإن كان اتباع المولي من باقي المحاربين جائزا.

وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب.

فقال الشافعي: لا يجوز ذلك (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة (3).

وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم، على وجه لا يقع التملك له، لأن ما منع من غنيمة أموالهم وقسمتها لا يمنع من قتالهم بسلاحهم لا على وجه التملك له، كأنهم رموا حربة إلى جهة أهل الحق، فيجوز أن يرموا بها على سبيل المدافعة والمقاتلة.

فأما استدلال الشافعي بقوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (4)، فليس بصحيح، لأنه إنما نفى تملك مال المسلمين وحيازته بغير طيب نفوسهم ، وليس كذلك المدافعة والممانعة.

.

Page 444