358

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Enquêteur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

المسألة التاسعة والتسعون والمائة:

" لا يجوز استيجار الأرض بطعام معلوم الكيل " (*).

يجوز ذلك عندنا، وإنما لا يجوز استيجارها بما تخرج من ذلك ويجوز أن لا تخرجه، وليس كذلك الطعام المضمون في الذمة.

ووافق على جوازه أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي (1).

وروي عن مالك كراهية استيجار الأرض بتمر أو حنطة (2).

وروى ابن القاسم، عن مالك: أنه لا تكترى الأرض بشئ مما تنبت الأرض وإن كان لا يؤكل (3) الدليل على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتكرر.

والذي ذهب إليه مالك في كراهية ذلك لا وجه له، لأنه لا فرق في استيجار الأرض بالدراهم والدنانير وبين استيجارها بالحنطة والشعير، ولأن عقد الإجارة يتناول منافع الأرض دون ما يخرج منها، وإنما اشتبه على مالك فظن أن العقد يتناول الخارج من الأرض فقال: لا يجوز ذلك لأنه يجري مجرى أن يستأجر القمح بالقمح إلى أجل.

[وهو] ليس بصحيح، لما ذكرناه من أن العقد لا يتناول الخارج من الأرض وإنما يتناول المنافع.

Page 435