352

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Enquêteur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

المسألة الثامنة والتسعون والمائة:

" يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا، وإلا لم يقض " (*).

هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا.

وقال الشافعي: يقضى بالشاهد واليمين في الأموال (1).

وقال أبو حنيفة: لا يقضى به على كل حال (2).

دليلنا بعد الاجماع المتردد: ما رواه عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد (3) قال عمرو: كان ذلك في الحقوق (4)، وروى هذا الخبر أبو هريرة، وجابر وغيرهما (5).

فإن قيل: المراد بالخبر أنه قضى بيمين المدعى عليه وشاهد المدعي.

قلنا: هذا تعسف شديد من التأويل، وظاهر الخبر يقتضي أن القضاء كل مجموع الشاهد واليمين، وتأثير كل واحد منهما، وعلى تأويلكم - هذا القضاء إنما يكون

Page 427