296

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Enquêteur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

مداخلة بينهما، وإنما (1) لم يملك الزوج إسقاط العدة لأن فيها حقا لله تعالى وليست بحق خالص للآدمي.

وأيضا فعلى ما قلناه إجماع الصحابة، لأنه روي: أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين عليه السلام وقال: " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول ولا عدة عليها للثاني، وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وتأتي ببقية العدة عن الأول، ثم تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة " (2).

وروي مثل ذلك عن عمر بعينه (3).

وأن طليحة (4) كانت تحت رشيد الثقفي (5) فطلقها، فنكحت في العدة، فضربها عمر وضرب زوجها بخفقة وفرق بينهما، ثم قال: " أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد عن الأول، ولا عدة عليها للثاني وكان خاطبا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، وأتت ببقية عدة الأول ثم تعتد عن الثاني، ولا تحل له أبدا (6)، ولم يظهر خلاف لما فعل فصار إجماعا.

.

Page 362