267

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Enquêteur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

بإذن الولي.

المسألة الخامسة والخمسون والمائة:

" لا يجوز نكاح الصغار إلا بالآباء " (*).

عندنا أنه يجوز أن ينكح الصغار الآباء والأجداد من قبل الآباء، فإن عقد عليهن غير من ذكرناه كان العقد موقوفا على رضاهن بعد البلوغ.

وقال الشافعي: الأب والجد يملكان الإجبار (1) على النكاح، ومن عداهما من الأقارب لا يجوز (2).

وقال أبو حنيفة: يجوز للأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم أن يزوجوا الصغار (3).

ورووا عنه: أن كل من ورث بالتعصيب ملك الإجبار (4).

وفي رواية أخرى عنه: أن كل من ورث ملك الإجبار عصبة كان أو غير عصبة (5).

وقال ابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل: الأب يجبر دون الجد (6) وقال المالك: الأب

Page 332