247

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Enquêteur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي - لا يجب عليه طواف زائد على طواف المفرد: فهو إجماع الطائفة وفيه الحجة، وقد بينا أن من ادعى في هذا الموضع سعيا زائدا فعليه الدليل.

المسألة الرابعة والأربعون والمائة:

" من أخطأ في قتل الصيد فلا شئ عليه " (*).

عندنا: أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان، وإن قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد.

وقال الشافعي: لا فرق في وجوب جزاء الصيد إذا فعله بين العمد والنسيان، وهو قول باقي الفقهاء غير أنهم لا يوجبون في العامد جزائين (1) كما أوجبناه.

والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء: الاجماع المتقدم ذكره، وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء.

المسألة الخامسة والأربعون والمائة:

" من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة (* *) الدين إن كان صرورة، فإن كان قد حج فمن الثلث ".

هذا صحيح، والدليل على صحته إجماع الطائفة، لأنه إذا مات وعليه الحج فقد

Page 312