242

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Enquêteur

مركز البحوث والدراسات العلمية

Maison d'édition

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

طهران

وقال مالك، وأبو حنيفة: إنها غير واجبة (1).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المذكور، قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (2)، والأمر بالاتمام يقتضي الأمر بالابتداء.

وروي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال:

" نعم "، فقلت: فما ذلك الجهاد؟ قال: " الحج والعمرة " (3).

المسألة التاسعة والثلاثون والمائة:

" لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة " (*).

الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة، وقد روي: أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام (4)، وروي: أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة واحدة (5).

وقال الشافعي: تجوز العمرة في السنة مرتين وأكثر (6).

وحكي عن مالك أنه قال: لا تجوز إلا دفعة (7)، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، وابن سيرين (8).

Page 307