31Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaatالمسائل المهمات للمؤمناتAhmed ibn Musa al-Safadi - 750 AHأحمد بن موسى الصفدي - 750 AHEnquêteurعبد الستار أبو غدةMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1429 AHGenresShafi'i jurisprudence•RégionsPalestine•Empires & ErasMamelouksالمسألة (٨)[زكاة الحلي والصداق]في المرأة، هل عليها زكاة ما تلبسه من الحليّ والذهب والفضة، وكذا أساور الذهب والفضة، وكذا الخلخال الفضة.وهل عليها زكاة الصداق الذي على الزوج إذا لم تقبضه؟الجوابلا زكاة عليها فيما تلبسه من ذلك، سواء كان من الذهب والفضة إلاَّ للإسراف، مثل أن يكون الخلخال من الذهب وزنه مائتا درهم فحينئذٍ تجب الزكاة فيه؛ للإسراف.وأمّا الصّداق، ففيه خلاف بين العلماء (رضي الله عنهم).والأصحّ من مذهب الشَّافعي (رضي الله عنه) وجوب الزكاة، ولكن لا يجب الإِخراج إلاّ بعد قبضه. والله أعلم.***31CopierPartagerDemander à l'IA