151

Les cérémonies Alawites sur les jugements prophétiques

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Enquêteur

السيد محسن الحسيني الأميني

Maison d'édition

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Afghanistan
Empires & Eras
Seldjoukides

فإن كانت حرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة أو متمتعا بها فالنصف من ذلك.

فأما الحوامل من المطلقات: فعدتهن وضع الحمل ولو بعد الطلاق ساعة. والغائب عنها زوجها إذا طلقها فإن بلغها ذلك وقد مضى لها من الحيض أو الأيام - إن كانت ممن لا تحيض - قدر العدة، أو تكون قد وضعت حملا، فقد برئت من العدة. وإن كان قد مضى بعض الأيام، احتسبت به وتممت الباقي.

ولا حداد على المطلقة.

ومن طلق طلاقا يملك فيه الرجعة وأراد العقد على أخت المطلقة، أو كانت رابعة وعنده ثلاثة، فلا يجوز له حتى تخرج من العدة.

وأما في الطلاق البائن فجائز.

Page 168