ويقدم من الجنائز إلى الإمام، وإلى القبلة في قبرٍ حيث جاز، رجل حر، ثم عبد، ثم صبيٌ كذلك، ثم خنثى، ثم امرأة نصًّا (^١) حرة، ثم أمة وتأتي تتمته (^٢).
ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو مجنون، أو خنثى، أو محدث، أو نجس يعلم مصافة ذلك ففذ، وكذا صبي في فرضٍ نصًّا (^٣)، وامرأة مع نساء وإذا ائتمت بمثلها كرجلٍ كما تقدم (^٤).
ومن جاء فوجد فرجةً في الصف، أو وجده غير مرصوصٍ دخل فيه نصًّا (^٥).
فإن مشى إلى الفرجة عرضًا كره، فإن لم يمكنه فله أن ينبهه بكلامٍ، أو نحنحةٍ، أو إشارة من يقوم معه، ويتبعه ويكره بجذبه نصًّا (^٦).
فإن صلّى فردًا ركعة فأكثر، أو عن يساره مع خلو يمينه لم تصح (^٧).
(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢.
(^٢) في كتاب الجنائز (فصل في الصلاة على الميت). لوح رقم (٦٤/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٣٠].
(^٣) ينظر: زاد المستقنع ص ٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢، والروض المربع ص ١٣٧، وكشاف القناع ١/ ٤٨٩. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٤:
والصف بالصبيان والنساء … يبطل في الفرض بلا امتراء
(^٤) في أَوَّل هذا الفصل. لوح رقم (٤٦/ أ) في الصفحة رقم [٢٧٣].
(^٥) ينظر: المبدع ٢/ ٩٥، والإنصاف ٢/ ٢٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.
(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٤٢، والإقناع ١/ ١٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.
(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٣، ٢٥٤:
والفذ من صلّى خليف الصف … صلاته باطلة لا تكفي
أو صف مأموم على الشمال … من الإمام واليمين خالي
صلاته تبطل لا تمار … ويكره الصف حذا السواري