351

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
ولا تصح إمامة امرأةٍ، ولا خنثى برجالٍ، ولا خناثى (^١) فإن لم يعلم أعاد (^٢)، وعنه تصح في تراويحَ خاصة وهو أشهر عند أكثر المتقدمين (^٣) إن كانت قارئةً وهم أُميُّون، وتقف خلفهم، قال المنُقِّح (^٤): والأَوَّل أظهر (^٥).
ولا تصح إمامة مميزٍ لبالغٍ في فرضٍ ولو وجبت، وتصح في نفلٍ، وبمثله.
ولا تصح إمامة محدثٍ، ولا نجسٍ يعلم ذلك ولو جهله مأمومٌ فقط نصًّا (^٦) فإن جهله هو ومأمومٌ حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأمومٍ وحده، إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح، وكذا لو كان أحد

(^١) أي لا يصح أن يؤم الخنثى بالخناثى؛ لاحتمال أن يكون الإمام امرأة، والمأمومون ذكورا.
(^٢) في المخطوط (فإن لم يفعل أعاد) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: الإقناع ١/ ١٦٨، وكشاف القناع ١/ ٤٧٩.
والمراد: فإن لم يعلم الرجل المأموم بكون الإمام امرأة، أو خنثى إلا بعد الصلاة أعاد؛ لأنه مفرط؛ لأن ذلك لا يخفى غَالِبًا. ينظر: كشاف القناع ١/ ٤٧٩.
(^٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٥. قال في الإنصاف ٢/ ٢٦٤: «جزم به في المذهب، والفائق، وابن تميم، والحاويين، قال الزركشي: وقدمه ناظم المفردات، والرعاية الكبرى».
(^٤) ينظر: التنقيح ص ١٠٧.
(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٢:
إمامة المرأة بالرجال … فعندنا تصح في مثال
امرأة قارئة مجيده … حافظة لسور عديده
وغيرها من الرجال أمي … أو حافظ لسورة في النظم
ففي التراويح فقط تؤمهم … قيامها من خلفهم لا عندهم
ونصه في الأقدمين اشتهرا … وخالف الشيخان فيما ذكرا
(^٦) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٥، والفروع ٣/ ٢٥، والمبدع ٢/ ٨٣، والإنصاف ٢/ ٢٦٧.

1 / 364