346

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
غيرهما عليهما بدون إذنٍ، ويستحب تقديمهما لأفضل منهما، وسيد في بيت عبدٍ أولى منه.
وحرٌ (^١) أولى من عبدٍ، ومن مبعضٍ (^٢)، وهو أولى من عبدٍ، وحاضرٌ، وبصيرٌ، وحضريٌ (^٣)، ومتوضئٌ، ومستأجرٌ أولى من ضدهم (^٤).
فإن قصر إمامٌ مسافرٌ قضى المقيم كمسبوقٍ ولم تكره إمامته إذًا كالعكس، وإن أتم كرهت، وإن تابعه المقيم صحت.
ولا تصح إمامة فاسقٍ بفعلٍ، أو اعتقادٍ ولو بمثله علم فسقه ابتداء، أو لا، فيعيد إذا علم ولو كان مستورًا فسقه (^٥)، وعنه (^٦) تصح مع الكراهة كصحتها مع فِسْق مأمومٍ وعلى الأُولَى تصح الجمعة، والعيد بلا إعادةٍ، إن تعذرا خلف غيره.
وإن خاف أذى، صلّى خلفه وأعاد نصًّا (^٧).

(^١) في المخطوط (وحرًا) والصواب ما أثبت؛ لأنه معطوف على مرفوع.
(^٢) المبعض: هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. ينظر: الشرح الممتع ١١/ ٣١٨، ومعجم لغة الفقهاء ص ٣١.
(^٣) الحضري: هو الناشئ في الحضر من المدن والقرى، والبدوي الناشئ بالبادية، المتخذ لها وطنا. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٣٩٨، ولسان العرب ٤/ ١٩٧. قال محقق المستوعب ٢/ ٣٦١: «لأن البدوي في مظنة قلة العلم بأحكام الصلاة».
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٩ وكشاف القناع ١/ ٢٣٦.
(^٥) ينظر: الفروع ٣/ ٢٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٥٢.
(^٦) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٢٣، والمبدع ٢/ ٧٤، والإنصاف ٢/ ٢٥٢.
(^٧) ينظر: المغني ٢/ ١٤٢، والشرح الكبير ٢/ ٢٩، والمبدع ٢/ ٧٥، الإقناع ١/ ١٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٩.

1 / 359