344

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
الفروع (^١) وهو متجه.
ويسن انتظار كل داخل وهو في ركوعٍ، أو غيره إذا أحسَّ به، إن لم يشق على مأمومٍ نصًّا (^٢).
وإن استأذنت امرأةٌ، ولو أَمة إلى المسجد ليلًا، أو نهارًا كره لزوجٍ، أو سيد منعها، إلا أن يخشى فتنةً، أو ضررًا، وكذا أب مع ابنته، وله منعها من الانفراد.
فإن لم يكن أبٌ، فأولياؤها المحارم ويأتي إن شاء الله تعالى (^٣).
وينهى عن تطيبها؛ لحضور مسجدٍ، وغيره.
قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية (^٤)، ونقل أبو طالبٍ ظهورها عورةً، فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها فإنه يصف القدم، وأحب إليَّ أن تجعل لِكُمِّهَا زِرًّا عند يدها،/ [٤٤/ أ] وصلاتها في بيتها أفضل (^٥).

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٤٥١.
(^٢) لأن حرمة الذي معه، أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. حاشية الروض المربع ٢/ ٢٩٢.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٤، وكشاف القناع ١/ ٤٦٨. ولعله في باب الحضانة، ولم يصل إليه ﵀.
(^٤) المراد بها آية النور رقم (٣١) وهي قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.
(^٥) ينظر: الفروع ٢/ ٤٥٨، والإقناع ١/ ١٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٨، وكشاف القناع ١/ ٤٦٩.

1 / 357