318

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
قال المنُقِّح (^١): والوقوف بعرفة أفضل من الطواف، خلافًا لبعضهم. انتهى.
الظاهر أنه أراد صاحب الفروع، فإنه قال (^٢): فدلَّ أن الطواف أفضل من الوقوف، انتهى.
ولا يظهر وجه المفاضلة بينهما، إذ المفاضلة بين شيئين كلٍ منهما/ [٣٩/ أ] عبادة منفردة، وليس كذلك هنا إذ الوقوف إما جزء عبادةٍ، أو ليس بعبادة منفردًا بخلاف الطواف وما ورد في فضله، يدل على فضل الحج الذي هو جزؤه وهو مشتملٌ عليه انتهى.
ثم سائر ما تعدى نفعه، من عيادة مريضٍ، وقضاء حاجة مسلمٍ، وإصلاحٍ بين الناس ونحوه، وهو متفاوتٌ فصدقة على قريبٍ محتاجٍ، أفضل من عتقٍ.
وعتق أفضل من صدقةٍ على أجنبيٍ، إلا زمن غلاء، أو حاجةٍ.
ثم صومٌ ولعلَّ الأفضل لكل أحدٍ ما يصلح به قلبه، وتسكن إليه نفسه يدل على هذا قول أحمد ﵀: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله (^٣).

(^١) ينظر: التنقيح ص ١٠١.
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٤٦.
(^٣) نقل ذلك ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٤٣، وابن مفلح في الفروع ٢/ ٣٥١، وغيرهم.

1 / 331