316

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
ويسن ختمه آخر ركعةٍ من التراويح قبل ركوعه، ويدعو بدعاء القرآن (^١).
ومتى سجد بعد السَّلام كبَّر، ثم سجد سجدتين، ثم جلس فتشهد وجوبًا كالتشهد الأخير، ثم سلَّم تسليمتين (^٢)، ولا يتورَّك فيه (^٣) في ثنائية.
وإن سجد قبله سجد سجدتين بلا تشهدٍ بعدهما نصًّا (^٤)، وسجود سهوٍ وما يقول فيه، وبعد الرفع منه، كسجود صُلْب، والفرض، والنفل فيه سواءٌ.
ومن ترك السجود الواجب عمدًا، لا سهوًا بطلت بما قبل السلام، لا بما بعده، وإنمالم تبطل به؛ لأنه منفردٌ عنها واجبٌ لها كالأذان (^٥).

(^١) عاد المصنف بعد ذلك إلى مسائل سجود السهو، والأولى أن تكون مسائل السهو متصلة.
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٧٨، والكافي ١/ ٢٨٢، والمحرر ١/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٩.
(^٣) أي: في التشهد الذي بعد سجدتي السهو. ينظر: مطالب أولي النهى ١/ ٥٣٥.
(^٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ٧٨، وكشاف القناع ١/ ٤١٠.
(^٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٧٠٤، والفروع ٢/ ٣٣٦، والمبدع ١/ ٤٧٥.

1 / 329