311

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
صرح به القاضي وغيره.
ويأخذ مأمومٌ عند شكّه بفعل إمامه/ [٣٧/ ب] وفي فعل نفسه يبني على اليقين، فلو شكّ هل دخل معه في الأولى، أو الثانية جعله في الثانية، ولو أدرك الإمام راكعًا، ثم شكّ بعد تكبيره هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًالم يعتد بتلك الركعة (^١).
وحيث قلنا يبني على اليقين فإنه يأتي بما بقي عليه، فإن كان مأمومًا أتى به بعد سلام إمامه، وسجد للسهو.
ولا أثر لشكّ من سلم نصًّا (^٢)، ومن شكّ في ترك ركنٍ فهو كتركه (^٣)، ولا يسجد لشكّه في ترك واجبٍ ولا لشكّه هل سها، أو في زيادةٍ، إلا إذا شكّ فيها وقت فعلها، ولا لشكّه إذا زال وتبين أنه مصيبٌ فيما فعله، لكن لو سجد؛ لسهوٍ ظنه، ثم بان أنه لم يسه سجد.
وليس على مأمومٍ سجود سهوٍ، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه (^٤) ولولم يتم التشهد، ثم يتمه، لو كان مسبوقًا فيمالم يدركه، سواءٌ سجد إمامه قبل السلام، أو بعده فلو قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه، وإن شرع في القراءة لم يرجع.
وإن أدركه في إحدى سجدتي السهو سجد معه، فإذا سلم أتى

(^١) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٥٠، والإقناع ١/ ١٤٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٧.
(^٢) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٦، والإنصاف ٢/ ١٥٠.
(^٣) ينظر: المغني ٢/ ٣٠، والعدةص ٩١، والشرح الكبير ١/ ٦٩٣، والمبدع ١/ ٤٧٠.
(^٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٥١، وزاد المستقنع ص ٥٠، ودليل الطالب ص ٤٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٧.

1 / 324