270

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
فإن لم يعلم كم صلّى الأَوَّل بنى على اليقين، فإن سبح به المأموم رجع إليه.
فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وِحْدانًا صح، وكذا إن استخلفوا لأنفسهم نصًّا (^١)، وكذا لو استخلف الإمام لمرضٍ، أو خوفٍ، أو حصرٍ عن القراءة الواجبة، أو قصرٍ ونحوه.
ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم، وإن استخلف كل طائفةٍ رجلًا، أو استخلف بعضهم وصلّى الباقون فرادًا صح.
وإن سبق اثنان فأكثر فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، أو ائتم مقيمٌ بمثله إذا سلم إمامٌ مسافرٌ صح، في غير جمعةٍ، لا فيها وجهًا واحدًا، بناءً على الاستخلاف، وبلا عذر السبق لا يصح، كاستخلاف إمامٍ بلا عذرٍ.
وإن أحرم إمامًا؛ لغيبة إمام الحي، أو إذنه، ثم حضر في أثنائها فأحرم بهم، وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأمومًا صح (^٢).

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٥٥، والإنصاف ٢/ ٣٥.
(^٢) ينظر: المغني ٢/ ٧٨، والشرح الكبير ١/ ٥٠٠، والفروع ٢/ ٤٢٩.

1 / 283