265

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
باب النية
النية لغةً: القصد، وهو عزم القلب على الشيء.
وشرعًا في عبادة: العزم على/ [٢٨/ ب] فعل الشيء، تقربًا إلى الله تعالى.
وهي الشرط السادس للصلاة على كل حالٍ، فليست كبقية الشروط التي تسقط بالعجز عنها وتصح الصلاة بدونها، كالاستقبال، والستارة ونحوهما، بل هي لا يتحقق عجزٌ عنها مادام العقل موجودًا، فلا يعذر بتركها، ولا تصح الصلاة بدونها بحالٍ (^١).
ويجب نصًّا (^٢) أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينةً، من فرضٍ كظهرٍ، أو عصرٍ، ونفلٍ مؤقتٍ، وإلا أجزأته نية الصلاة (^٣)، ولا يشترط نية قضاءٍ في فائتةٍ، ولا فريضةٍ في فرضٍ، ولا أداء في حاضرةٍ، ويصح قضاءٌ بنية أداءٍ وعكسه إذا بان خلاف ظنه لا مع العلم، ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى.
ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، والأفضل مقارنتها للتكبير.

(^١) ينظر: الكافي ١/ ٢٤١، والشرح الكبير ١/ ٤٩٣، والمبدع ١/ ٣٦٥.
(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٢٤١، والشرح الكبير ١/ ٤٩٤، والفروع ٢/ ١٣٢، والمبدع ١/ ٣٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٢.
(^٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٩، والإقناع ١/ ١٠٦.

1 / 278