251

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
وإن طيَّن أرضًا نجسةً، أو بسط عليها، أو على حيوانٍ نجسٍ.
قال أبو المعالي (^١): أو على حريرٍ يحرم جلوسه عليه شيئًا طاهرًا صفيقًا بحيث لم ينفذ إلى ظاهره/ [٢٦/ أ] وصلّى عليه، أو على بساطٍ باطنه نجس، وظاهره طاهر، أو في علوٍ سفليه غصب، أو غسل وجه آجُرٍّ (^٢) نجس، وصلّى عليه صحت مع الكراهة.
ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت (^٣)، وإن علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة لكنه جهل عينها، أو حكمها، أو أنها كانت عليه، أو ملاقيها، أو عجز عن إزالتها، أو نسيها أعاد.
وعنه (^٤) لا يعيد جاهلٌ، وناسي، قال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر.
وإن صلّى على مكان طاهرٍ من بساطٍ طرفه نجس، أو تحت قدميه حبلٌ في طرفه نجاسةٌ، ولو تحرك بحركته صحت، إلا أن يكون متعلقًا به، أو في يده، أو وسطه حبلٌ مشدودٌ فيها ينجر معه إذا مشى فلا تصح، وإن كان لا ينجرُّ معه كزَورقٍ.

(^١) نقل عنه كل من صاحب الفروع ٢/ ١٠١، والمبدع ١/ ٣٤٣، والإنصاف ١/ ٤٨٤.
(^٢) الآجر: اللبن إذا طبخ، بمد الهمزة والتشديد أشهر من التخفيف، الواحدة آجرة وهو معرب. ينظر: المصباح المنير ١/ ٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٢.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٧٧، والمبدع ١/ ٣٤٤، والإنصاف ١/ ٤٨٥.
(^٤) ينظر: المبدع ١/ ٣٤٥، والإقناع ١/ ٩٦، ومطالب أولي النهى ١/ ٣٦٣.
(^٥) ينظر: التنقيح ص ٨٣. وقال في الإنصاف ١/ ٤٨٦: «وهي الصحيحة عند أكثر المتأخرين، اختارها المصنف، والمجد، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدِّين، وصححه في التصحيح، والنظم، وشرح ابن منجا، وتصحيح المحرر، وجزم بهما في العمدة، والوجيز، والمنور، والمنتخب، والتسهيل، وغيرهم. وقدمه ابن تميم وغيره».

1 / 264