233

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرةٍ، ثم طرأ مانعٌ من جنونٍ، أو حيضٍ ونحوه لزمه القضاء، وإن بقي قدرها من أخره، ثم زال المانع، ووجد المقتضي ببلوغ صبيٍ، أو إفاقة مجنونٍ، أو إسلام كافر، أو طهر حائضٍ وجب قضاؤها، وقضاء ما يجمع إليها قبلها (^١).
فإن كان قبل طلوع الشمس لزم قضاء الصبح، وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع فجرٍ لزم قضاء المغرب والعشاء.
ومن فاته فرض صلاةٍ فأكثر، لزم قضاؤها مرتبًا على الفور، إلا إذا حضر لصلاة عيدٍ نصًّا (^٢) مالم يتضرر في بدنه، أو ماله، أو معيشةٍ يحتاجها نصًّا (^٣)، ويجوز التأخير؛ لغرضٍ صحيحٍ كانتظار رفقةٍ، أو جماعةٍ للصلاة (^٤)، ولا يصح نفلٌ مطلقٌ إذًا؛ لتحريمه كأوقات النهي.
وإن قَلّت الفوائت قضى سنتها معها، وإن كثرت فالأولى ترك سنتها.
واستثنى الإمام أحمد ﵀ سنة الفجر وقال: لا يُهْمِلُها (^٥)، وخير من الوتر (^٦).
ولا تسقط الفائتة لحجٍ، ولا تضعيف صلاةٍ في المساجد الثلاثة/ [٢٣/ أ]

(^١) ينظر: المحرر ١/ ٧٤، والوجيز ص ٣٨.
(^٢) ينظر: المبدع ١/ ٣١٣، والإنصاف ١/ ٤٤٣، والإقناع ١/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣.
(^٣) ينظر: المبدع ١/ ٣١٣، والإنصاف ١/ ٤٤٣، والإقناع ١/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٣.
(^٤) ينظر: الفروع ١/ ٤٨٣، والروض المربع ١/ ٧٢، وكشف المخدرات ١/ ١١٤.
(^٥) ينظر: الفروع ١/ ٤٣٩، والمبدع ١/ ٣١٤، والإنصاف ١/ ٤٤٣.
(^٦) الوتر: الفرد أو ما لم يتشفع من العدد. ينظر: لسان العرب ٥/ ٢٧٣، والقاموس المحيط ص ٤٩٠.

1 / 246