227

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
وهي أربع ركعاتٍ وهي الأولى؛ لبداءة جبريل بها لما صلّى بالنبي ﷺ (^١).
ووقتها من الظل الذي هو زوال الشمس، وهو ميلها عن كَبِد السماء (^٢).
ويعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهي قصره؛ لأن الظل يكون أولًا طويلًا لمقابلة قصرها، وكلما ارتفعت الشمس قصر الظل، إلى أن ينتهي.
فإذا أخذت الشمس في الزوال مغربة طال الظل إلى جهة المشرق، وبه يعرف الزوال.
ويقصر الظل جدًا في كل بلدٍ تحت وسط الفَلَك، ويطول فيما بعد عنه؛ لأن الشمس ناحية عنه فصيفها كشتاء غيرها، لكن لا يقصر في بعض بلاد خُرَاسَان لسير الشمس ناحية/ [٢١/ ب] عنها، قاله ابن حمدان (^٣) وغيره،

(^١) قال ابن الملقن في البدر المنير ٣/ ١٥٠: هذا الحديث أصل أصيل في هذا الباب.
والحديث أخرجه الشافعي في مسنده، من كتاب استقبال القبلة في الصلاة ص ٢٧، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المواقيت، برقم (٢٠٢٨) ١/ ٥٣١، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في جميع مواقيت الصلاة، يرقم (٣٢٢٠) ١/ ٢٨٠، وأحمد في مسنده برقم (٣٠٨١) ٥/ ٢٠٢، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، برقم (٣٩٣) ١/ ١٠٧، والترمذي في سننه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، برقم (١٤٩) ١/ ٢٧٨. قال الألباني: حديث صحيح. ينظر: مشكّاة المصابيح ١/ ١٨٥، وصحيح الجامع الصغير وزيادته ١/ ٢٩٧.
(^٢) قال البهوتي في كشاف القناع ١/ ٢٤٩: «أجمع العلماء، على أن أَوَّل وقت الظهر إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر، وابن عبد البر» وينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٨، والتمهيد ٨/ ٧٠.
(^٣) لم أجده في الرعاية الصغرى، ولعله في الكبرى، ونقل عنه كل من صاحب المبدع ١/ ٢٩٦، والإقناع ١/ ٨٢، وكشاف القناع ١/ ٢٥٠.

1 / 240