206

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
فإن تعذر التحري، بأن يتساوى عندها الحال فلم تظن شيئًا، أو تعذر الأولية عملت بالآخر، وما جلسته ناسيةً من حيضٍ مشكّوك فيه كحيضٍ يقينًا، وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره كطهر متيقن، وغيرهما استحاضة.
وإن ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن العادة المنسية وزمن جلوسها في غيرها.
وكذلك الحكم في كل موضعٍ من لا عادة لها ولا تمييز، مثل المبتدأة إذالم تعرف وقت ابتداء دمها، ولا تمييز لها (^١).
وإن علمت أيامها في وقتٍ من الشهر، ونسيت موضعها، فإن كانت أيامها نصف الوقت فأقل تحيضها من أولها، أو بالتحري، وليس لها حيضٌ بيقينٍ (^٢).
وإن زادت على النصف ضُمَّ الزائد إلى مثله مما قبله فكان حيضًا بيقينٍ.
وإن نسيت أسقطت الزائد على أيامها من آخر المدة، ومثله من أولها، فما اجتمع فهو حيضٌ بيقينٍ، والشكّ فيما بقي من الوقت المعين.
وإن علمت موضع حيضها، ونسيت عدده، جلست (^٣) فيه غالب الحيض على ما تقدم (^٤).

(^١) ينظر: المغني ١/ ٢٣٨، والإنصاف ١/ ٣٧١، وكشاف القناع ١/ ٢١٠.
(^٢) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٣٤٠، والمبدع ١/ ٢٤٩، والإنصاف ١/ ٣٧١، والإقناع ١/ ٦٧.
(^٣) في المخطوط (وجلست) ولعله خطأ من الناسخ.
(^٤) في أَوَّل الفصل. لوح رقم (١٧/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١٥٨].

1 / 218