189

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
أحدهم، أو نذره، أو وصّى به لأولادهم به، أو وقفه عليه فلميّت (^١)، فإن كان ثوبًا صلّى فيه حي، ثم كفن به، وحائضٌ أولى من جنبٍ، وهو أولى من محدثٍ، ومن كفاه وحده منهما، أولى ومن عليه نجاسة أولى من الجميع، ويقدم ثوبًا على بدن، ويقدم على غسلها، غسل طيب محُرِم، ويُقرع مع التساوي، وإن تطهر به غير الأَولى، أساء وصحت (^٢).

(^١) ينظر: المغني ١/ ٢٠٢، والشرح الكبير ١/ ٢٨٠، وكشاف القناع ١/ ١٨٠.
(^٢) ينظر: الإنصاف ١/ ٣٠٧، والإقناع ١/ ٥٨.

1 / 201