184

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
بالصلاة ولم يتحقق علامة، ومن خرج إلى أرض لحرثٍ، أو صيدٍ ونحوه، حمله نصًّا إن أمكنه (^١)، وتيمم إن فاتت حاجته برجوعه، ولا يعيد فيهما.
ومن أراق الماء في الوقت، أو مر به فيه، وأمكنه الوضوء، زاد بعضهم ويعلم أنه لا يجد غيره، أو باعه فيه، أو وهبه حَرُم (^٢) ولم يصحا، أولم يقبله هبة فتلف الماء وتيمم وصلّى في الجميع صح، ولم يعد.
وإن نسي الماء، أو جهله بموضعٍ يمكنه استعماله وتيمم، لم يجزئه، ويتيمم لجميع الأحداث، ولنجاسةٍ على جرحٍ وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها، أو لعدم، ولا إعادة بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزومًا.
وإن/ [١٣/ ب] تيمم في حضر خوفًا من بردٍ وصلّى، فلا إعادة.
وعنه (^٣) يعيد، والثانية فرضه، وكذا لو عدم ماءً، وترابًا، أولم يمكنه استعماله؛ لمانعٍ يصلي فرضًا فقط على حسب حاله، ولا إعادة (^٤) ولا يزيد هنا في قراءة، وغيرها على ما يجزئ، ولا يؤم مُتطهرًا بأحدهما قاله ابن حمدان (^٥).

(^١) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٨٥، والإقناع ١/ ٥٥/ وشرح منتهى الإرادات ١/ ٩٧.
(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٢٨٢/ ودليل الطالب ١/ ١٩، ومنار السبيل ١/ ٤٦.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ١٢٤، والفروع ١/ ٢٩٣.
(^٤) ينظر: الكافي ١/ ١٣١، والمغني ١/ ١٨٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٢٠٧. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٨٣:
وعند فقد الماء والتراب … صل ولا تعد كذا جوابي
(^٥) لم أجده في الرعاية الصغرى ولعله في الكبرى.

1 / 196