175

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
ثم خرج لغير شهوة.
وإن/ [١١/ ب] خرج منيُّه من فرجها فلا غسل، ويكفي وضوءٌ نصًّا (^١)، وإن دَبَّ مَاؤُهُ إلى فرجها فلا غسل بدون إنزال (^٢).
الثاني: تغيب حشفةٍ أصليةٍ، أو قدرها إن فقدت، في فرج أصلي مطلقًا بلا حائل (^٣)، ولو مجنونًا، أو نائمًا، بأن أدخلتها المرأة في فرجها منهما ولو غير بالغٍ نصًّا (^٤) فاعلًا، ومفعولًا يجامع مثله فيلزمه غسلٌ، ووضوءٌ بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غسلٍ، أو وضوءٍ لغير لبثٍ بمسجدٍ، أو مات قبل غسله شهيدًا، ولا يجب غسلٌ بغير تغييبها كالتصاق ختانيهما، أو سحاقٍ (^٥) بلا إنزال (^٦).
الثالث: إسلام كافرٍ مطلقًا ولو مميزًا (^٧)، ووقت وجوبه عليه كالذي قبله.
وقال أبو بكر: لا غسل عليه، إلا إذا وجد منه في حال كفره ما يوجبه فيجب إلا حائضًا، ونفساء اغتسلتا لزوجٍ، أو سيد مسلم.

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٤٣، وكشاف القناع ١/ ١٤٢.
(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٢١٩.
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٤٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٥٣.
(^٤) ينظر: الفروع ١/ ٢٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٢.
(^٥) السحاق: إتيان المرأة المرأة، يقابله لواط عند الرجال ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة ٢/ ١٠٤٢.
(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٤٤، وكشاف القناع ١/ ١٤٣.
(^٧) ينظر: الروض المربع ١/ ٤١، وكشف المخدرات ١/ ٧٤، ومطالب أولي النهى ١/ ١٦٧.

1 / 187