159

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
من غرفة وهو أفضل نصًّا (^١)، ويُسَمَّيَانِ فرضًا فيه، وفي غُسل، ولا يسقطان نصًّا (^٢)، ثم يغسل وجهه ثلاثًا من منابت شعر رأسه المعتاد غالبًا، إلى ما انحدر/ [٨/ ب] من لحييه، وذقنه طولًا، وما بين أذنيه عرضًا إلى مع ما استرسل من اللّحية، فيدخل فيه عذارٌ وهو الشّعر النابت على العظم الناتئ المسامت صِمَاخ الأذن (^٣)، وهو ما تحت الْعِذَار إلى الذقن.
ولا يدخل صدغ، وهو الشعر الذي بعد انتهاء الْعِذَار يحاذي رأس الأذن ينزل عنه قليلًا، ولا تخدين وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى الْعِذَار، ولا النزعتان، وهو ما انحسر الشعر عنه من فَوْدَي الرأس.
قال في الصحاح (^٤): فود الرأس جانباه، بل جميع ذلك من الرأس فتمسح معه، ولا يجب، بل ولا يسن غسل داخل عينٍ لحدثٍ، ولا يجب من نجاسة فيها، ثم يغسل يديه حتى أظفارها ثلاثًا، ولا يضر وسخٌ يسيرٌ تحت أظفاره ولو منع وصول الماء.
ويجب غسل إصبعٍ زائدةٍ ويد أصلها في محل فرض، أو غيره ولم يتميز، وإلا فلا، إلى المرفقين ويدخلهما فيه، فإن خلقتا بلا مرافق غسل

(^١) ينظر: الكافي ١/ ٦٠، والمغني ١/ ٨٩، والشرح الكبير ١/ ١٢٤، والمبدع ١/ ٩٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦.
(^٢) ينظر: الفروع ١/ ١٧٣. والمبدع ١/ ٩٩.
(^٣) صماخ الأذن: هو الخرق الذي يفضي إلى الرأس، وهو المسمع. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ١٩٠، والمصباح المنير ١/ ٣٤٧.
(^٤) ينظر: الصحاح ٢/ ٥٢٠.

1 / 171