155

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
باب فرض الوضوء وشرطه وصفته وطهارة الحدث
فرضت قبل التيمم قاله في الفروع (^١) في اجتناب النجاسة.
ومن فرائضه شرطه وهو شرعًا: استعمال ماءٍ طهورٍ في الأعضاء المعروفة؛ ويجب بالحدث وهو وصفٌ حكمي يتعلق بالبدن، ويحل بجميعه كجنابةٍ.
وفروضه ستة: غسل الوجه، وفم وأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وترتيب (^٢)، وموالاة (^٣) لا مع غُسل، ولا يسقطان سهوًا كبقية الفروض، وهي ألا يؤخر غسل عضوٍ حتى ينشف العضو الذي قبله في زمنٍ معتدل، أو قدره من غيره، ولا يضر جفافه؛ لاشتغاله بسنةٍ كتخليلٍ، وإسباغٍ؛ وإزالة شكّ، ووسوسة، ويضر إسراف، وإزالة وسخ ونحوه، لغير طهارة لا لها.
والنية شرطٌ لطهارة الحدث كلّها (^٤)، ولغُسلٍ، وتجديدٍ وضوءٍ مستحبين، وغسل يد نائم من نوم ليلٍ وتقدم (^٥)، ولغسل ميتٍ، إلا طهارة

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ٩٢.
(^٢) قال في الكافي ١/ ٦٧: «ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب؛ لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات، وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ١١٦، وأخصر المختصرات ١/ ٩٣، وكشف المخدرات ١/ ٥٨.
(^٤) ينظر: المغني ١/ ٨٢، والشرح الكبير ١/ ١٢١، والمبدع ١/ ٩٣، والإنصاف ١/ ١٤٢.
(^٥) في باب السواك وسنن الوضوء. لوح رقم (٧/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [١١٨].

1 / 167