126

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

Enquêteur

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

Maison d'édition

مكتبة أهل الأثر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Lieu d'édition

دار أسفار) - (الكويت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
مقامه (^١)، (ويتوجه أن يقال: زوال جنس (^٢) مانع الصلاة، وما أشبهه، بما يزول به شرعًا).

(^١) أي: ما يقوم مقام الماء، كالتيمم، والاستجمار بالخشب، والخرق. ينظر: الإقناع ١/ ٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٤، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٣.
(^٢) الجنس: اسم دال على كثيرين، مختلفين بالأنواع. ينظر: التعريفات ص ٧٨، والكليات ص ٣٣٩، والمعجم الوسيط ١/ ١٤٠.

1 / 138